أحمد بن عبد الرزاق الدويش
133
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فعلى كل مسلم مر بميقات من هذه المواقيت وهو عازم على الحج أو العمرة أن يحرم بما عزم عليه من الميقات الذي مر به ، سواء كان من أهل هذه البلاد المذكورة أم من غير أهلها ؛ لقوله في الحديث : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة » ( 1 ) ، ومن كان خارجا عن هذه المواقيت ولم يكن طريقه على ميقات منها أحرم بما عزم عليه إذا حاذى أول ميقات يمر به برا أو بحرا أو جوا ، حتى من كان ميقاته في الأصل الجحفة يحرم اليوم إذا حاذاها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5821 ) س : لي زوجة وأطفال كثير عددهم تسعة ، منهم بنت بالغ وولد ، أما الباقين فتتراوح أعمارهم من اثنتي عشرة سنة ، إلى تسع سنوات ، ومنهم صغار فمن السابعة إلى ثمانية أشهر ، وأرغب أخذهم جميعا إلى مكة المكرمة للعمرة في شهر رمضان إن شاء الله ، كما أرغب الحج أنا وزوجتي فقط . فهل يلزمني
--> ( 1 ) سنن النسائي مناسك الحج ( 3059 ) , سنن ابن ماجة المناسك ( 3029 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 215 ) .